[(١)(باب: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين})]
٩٣١/ ٤٧٤٥ - قال أبو عبد الله:/ حدثنا إسحق قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري، عن سهل بن سعد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمرا وامرأته بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها ثم قال: يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(انظروا، فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، ولا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه).