(٢٧)(باب إذِا أقرّ بالحدِّ ولم يُبيِّن, هل للإمام أن يستر عليه؟)
١٢٠٠/ ٦٨٢٣ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا عبدالقدوس بن محمد قال: حدَّثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدَّثنا همَّام بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجلٌ فقال: يارسول الله إني أصبْت حَدَّا فأقِمْهُ عليّ. قال: ولَم يسأله عنه قال: حضرت الصَّلاة, فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلّم, فلما قضَى الصَّلاة, قام إليه الرجلُ, فقال: يارسول الله إني أصبت حدَّا. فأقِم فيَّ كتاب اللهِ. قال: اليس قد صلَّيت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لَكَ ذَنبك أو قال: حدَّك.
قُلتُ: فيه من العِلم أنَّه لايُكشف عن الحدود وأنَّها تُدْرَأ ماوُجِد السبيل إليه, وهذا الرَّجُل لم يُفصِحْ بأمر يُلزَم به في الحُكْمِ إقامة الحدَّ عليه, إنما قال: إني أصبت حّدَّا ولعلّه أصاب بعض صغائر الذُّنوب أو نوعًا من اللمم الذي لايجب في مثله الحدُّ, فظنّ أنه حَدٌّ, فلم يَكشِفه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال في حديث آخر:((لعلَّك قَبَّلْتَ أو باشَرْت)) ورأى التعرض منه