٤٦٠/ ٢١٣٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدّثنا وُهَيْب , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عبّاس , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نَهى أن يَبيع الرجل طعاما حتى يَستوفيَه. قلتُ لابن عباس: كيف ذاك؟ قال:" ذاك رداهمٌ بدراهم , والطّعام مُرْجأ ".
إذا أخّرته , وقد يُتكلّم به مهموزا وغير مهموز , وتأوّل ابن عبّاس هذا على السلف , وهو أن يَشتري منه طعاما بمائةٍ دراهم إلى أجَل , فيَبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين , وهذا غير جائز لأنّه في التّقدير: بيعُ دراهم بدراهم , والطّعام مؤجلٌ غائبٌ غيرُ حاضر.