٥٨١/ ٢٥٣٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يقول: نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء، وعن هبته.
قلت: قد يتضمن النهي عن بيع الولاء وجوها.
منها: أن يبيع الرجل ولاء عتيقه بمال يأخذه عليه، وكانت (العرب) تفعل ذلك.
ومنها: أن يبيع ما يرثه بعد موته بمال يستحقه بولائه.
ومنها: أن يبيع الرجل من صاحبه نسمة ويشترط عليه أن يعتقها على أن يكون ولاؤها للبائع، فيضع لأجل ذلك من الثمن، فيكون ذلك بيع الولاء على ما جرت عليه قصة بريرة في اشتراط أهلها الولاء على عائشة.
ومنها: أن يبيع المعتق ولاء مواليه بعوض يأخذه عليه، فينتقل إلى قوم آخرين فيواليهم، وهذا كله داخل في نهي النبي، صلى الله عليه وسلم،