للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

(٤) (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين الشركاء)

٥٦٩/ ٢٥٢٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركاً له في عبد / , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد قيمة عدل , وأعطى شركاؤه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق.)).

ورواه عبيد الله بن عمر , عن نافعٍ نحواً منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>