١١٧٩/ ٦٦٢٢ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو النعمان - محمد بن الفضل - قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبدالرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حَلفْت على يمين, فرأيت غيرها خيرًا منها, فكفّر عن يمينك وَاتِ الذي هو خيرٌ ".
قُلتُ: فيه جوازُ تقديم الكَفَّارة قبل الحِنْث وهو إذا كانت الكفَّارة عِتقاً أو طعاماً, فأما إذا لم يجدها فليس له أن يصوم قبل الحنْث لأن الصوم بَدلٌ عن واجب ولا وجوب للأصل مالم يحْنث فلا معنى للبدل.