للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٢) (باب الهبة للولد)]

٥٨٨/ ٢٥٨٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن [ابن شهاب]، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان ابن بشير أن أباه أتى، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: (أكل ولدك نحلت مثله)؟ (قال: لا. قال: (فارجعه).

قوله: (فارجعه)، يدل على وقوع القبض له متقدما. وفيه: بيان جواز رجوع الوالد فيما ينحل ولد من نحل وعطية، وهو مستثنى من جملة نهيه عن العودة في الهبة. ومن قوله (العائد في هبته كالعائد في قيئه).

وحكم الولد في هذا خلاف حكم الأجانب، وقد قال

<<  <  ج: ص:  >  >>