للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) (باب: {{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ})

٩١٠/ ٤٥٩٠ - قال أبوعبدالله: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ يعني قوله عزوجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها}. هِي آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيءٌ.

قلت: القرآن كله في مذاهب أهل العلم بمنزلة الكلمة الواحدة، وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب العمل به سواء، ما لم يقع بين الأول والآخر منافاة، ولو جُمع بين قوله عزوجل: {إن لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وبين قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} وألحق به قوله: {لمن يشاء} لم يكن متناقضا، فشرط المشيئة قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>