للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب جزاء الصيد

[(١٦) (باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل)]

٤٠٠/ ١٨٤٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل).

قلت: مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية، ومرسل اللبس إنما هو اللبس المعهود، دون الاتزار، فإن الاتزار بالسراويل لا يعم ستر العورة غالباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>