(٥٨)(باب لا يبيع على بيع أخيه , ولا يسوم على سَوم أخيه , حتى يأذَن له أو يَترك)
٤٦١/ ٢١٤٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله , قال حدّثنا سُفيان , قال: حدّثنا الزُّهري , عن سعيد بن المُسَيَّب , عن أبي هُريرة , رضي الله عنه , قال: نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أن يبيع حاضر لبادٍ , ولا تناجَشوا , ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه , ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.
وأما نهي بيع الحاضر للبادي , فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات, لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى:" دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام , أو متاع غيره , فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع