الحجَّاجُ بنُ أبي عُثمَان قال: حدَّثنى أبو رَجَاء من آل أبي قلابة
قال: حدَّثني أبو قِلابة في قِصّة القَسَامَةِ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: يَعْني لأهل القَتيل بِمَن تَظُنُّونَ أو مَنْ تَروْن قَتله؟ قالوا: أنتُم قَتَلْتُمْ هذا؟ قَالوُا: لَا. قال: أَترضَونَ نَفَل خَمْسِين من اليَهُود ماقَتَلُوه؟ فقالوا: مايُبالون أن يقْتلُونَا أَجمعِين, ثم يَنْفُلون. قال: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّية بإيمانِ خَمْسِين منكم؟ قالوا: ماكُنَّا لِنَحْلِف, فَودَاه من عِندِه.
مَعْنى النَّفل: اليمين. وقوله: ينْفلوم معَناه يَحْلفُون, وأصله من قَوْلك: نَفَلْتُ الرجل عن نسبه, أي نفيته منه.
وقولُه:(أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّية بإيمانِ خَمْسِين منكم) , يَدُلُّ على أَنَّ القَسامةَ لايُستَحَقُّ بها الدَّمْ, إنما توجب الدِّية لاغَيْر.
(٢٤)(باب العَاقِلَة)
١٢٠٨/ ٦٩٠٣ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا صدقَةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا ابنُ عيينة قال: حدَّثنا مُطَرِّف قال: سَمِعْتُ