[(٢)(باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى)]
٥٢٦/ ٢٣٥٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكير , قال: حدّثنا الليث , عن عُقيل , عن ابن شِهاب , عن ابن المُسَيَّب , وأبي سَلَمة , عن أبي هريرة أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال:" لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ ".
قلت: هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض المَوات , فيَملِكها بالإحياء , وبقرب البئر مَوات فيه كلأ ترعاه الماشية , فلا يكون لهم مُقام , إذا مُنعوا الماء , فأمر صلى الله عليه وسلم صاحب البئر أن لا يمنع الماشية الراعية هناك فضل مائه , لئلا يكون مانعا للكلأ , والنهي في هذا على التحريم عند مالك بن أنس , والأوزاعي , والشافعي. وقال آخرون: ليس النهي فيه على التحريم , إنما هو من باب المعروف , كأمره الجار أن لا يمنع جاره من غَرز خشبة في جداه , ونحو ذلك من حقوق المعروف.