للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٩) (باب ما يستحب لمن توف فجاءة أن]

يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت)

٦٢٤/ ٢٧٦٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا قال للنبي، صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق/ عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها).

قولها: افتلتت نفسها، يريد: أنها ماتت فلتة، أي فجأة، وكل شيء أخذ مغافصة فقد [افتلت] افتلاتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>