[(٣)(باب: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين})]
٩٣٤/ ٤٧٤٧ - قال أبو عبد الله: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذفته امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك وذكر القصة في تلاعنهما.
قال: ثم قامت، يعني المرأة، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننها أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. وذكر الحديث.
وفيه بيان وجوب اللعان بإنكاره الحمل. وفيه أن الزوج إذا قذفها، ثم امتنع من اللعان وجب عليه الحد.