للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب استتابة المُرتدِّين والمُعاندين وقتالهم

[(١) (باب إثم من أشرك بالله)]

١٢١٠/ ٦٩٢١ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا خَلاد بن يحيى قال: حدَّثنا سفيان, عن منصور والأعمش, عن أبي وائل, عن ابن مسعود قال: قال رجل: يارسول الله أنؤاخذ بما عَمِلنا في الجاهلية؟ قال: من أحْسَنَ في الإسلام لم يُؤاخذ بما عَمِل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أُخِذ بالأول والآخر.

قلت: ظاهر هذا الحُكم خِلاف ما أجمعت عليه الأمة من (أنَّ) الإسلام يَجُبُّ ما قبله. قال الله تعالى: (قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَف)

وَوَجه هذا الحديث وتأويله: أنَّه إذا أَسلم مرة لم يُؤاخذ بما كان سَلَف من كُفْرِه ولم يُعاقَب عليه وإن أساءَ في الإسلام غَايةَ الإساءَة ورَكِبَ أشدَّ ما يكون من المعاصي مادامَ ثابِتًا على إسلامِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>