(١٢)(باب إذا أشار الإمام بالصُّلح فأبى , حَكَم عليه بالحُكم البَيّن)
٥٢٩/ ٢٧٠٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو اليَمان , قال: أخبرنا شُعَيب , عن الزُّهْري , أخبرني عُروة بن الزّبير , أنّ الزبير كان يُحدّث أنه خاصم رجلا من الأنصار , قد شَهِد بدرًا , إلى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , في شِراج من الحَرَّة كانا يسقيان به كلاهما. فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , للزبير:" اسقِ يا زبير , ثم أرسِل إلى جارك " , فغضِب الأنصاري , فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمّتك , فتلوّن وجه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , ثم قال:" اسق " ثم قال: " احبِس حتى يبلُغ الجَدْر " , فاستوعى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يومئذ حقه للزبير , وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَة له وللأنصاري , فلمّا أحْفَظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم , استوعى للزبير حقّه في صَريح الحُكم.