٨٧٣/ ٤٣٤٤ - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَدَّهُ أَبَا مُوسَى، وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:«يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا». فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرِ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْع. فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
قد جاء المرز والبتع مفسرين / في الحديث.
وقوله: كل مسكر حرام، إشارة إلى النوع الذي يُسكر من الأشربة ما كانت على اختلاف أسمائها وجواهرها وأصولها دخل فيها ما يتخذ من ذلك من العنب والتمر والذرة والعسل وغيرها من الثمار والحبوب، ودل على أن ما وجد فيه صفة السكر فهو محرم العين ويأتي ذلك على قليله وكثيره.