للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠٠) (باب متى يدفع من جمع)]

٣٧٣/ ١٦٨٤ - قال أبو عبد الله: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.

قولهم: أشرق ثبير، أي لتطلع عليك الشمس.

وثبير: جبل، يقال: أشرق الرجل: إذا دخل في وقت الشروق، كما يقال: أصبح: إذا دخل في وقت الصباح. وأمسى: إذا دخل في وقت المساء. وشروق الشمس: طلوعها.

يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وكان قول أهل الجاهلية في هذا: أشرق ثبير كيما نغير، أي: ندفع ونفيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>