[(٩٨)(باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر)]
٣٧١/ ١٦٨٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، (عن القاسم)، عن عائشة قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها.
الثبطة: البطيئة، قال: ثبطت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله ليلة جمع قبل حَطْمة الناس، ويرمون الجمرة ليلا، ولم يختلف العلماء في أن الرمي قبل نصف الليل غير جائز. وقال الشافعي: إذا كان الرمي بعد نصف الليل جاز. وفي قول أكثر العلماء: لا يجاز أن يرمي قبل الفجر، واحتج الشافعي بحديث أسماء، وقد ذكره أبو عبد الله.