للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) (باب الخمر من العسل, وهو البِتْع)

١٠٥٣/ ٥٥٨٦ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب, عن الزُّهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت:/ سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع- وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حَرام.

قلت: أشار صلى الله عليه وسلم إلى الشراب الذي هو جِنس المشروب وجعله حراما, فدخل فيه قليله وكثيره بأي اسم سُمي وبأية صفة حُدَّ وهو معنى قول عمر: والخَمْر ما خامر العقل.

وفيه إبطال قول من زعم أن الإشارة بالمسكر في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام, إنما وقعت إلى الشَّربة الآخرة أو إلى الجُزء الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه.

قُلت: ومعلومٌ من طريق العادة والمعقول أنَّ الإسكار لا يختص بجزء من الشَّراب دون جزء, وإنما تُوجد أجزاء السُّكر في

<<  <  ج: ص:  >  >>