(١٠)(باب من رأى أن صاحب الحَوض والقِربة أحقّ بمائه)
٥٣٠/ ٢٣٦٨ - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن محمد , قال: حدثنا عبد الرزّاق , قال: أخبرنا مَعْمَر , عن أيوب , وكَثير بن كَثير , يزيد أحدهما على الآخر , عن سعيد ابن جُبير قال ابن عبّاس: قال النبي , صلى الله عليه وسلم:" يرحم الله أمَّ إسماعيل لو تركت زمزم , أو قال: لو لم تَغرِف من الماء لكانت عينا مَعينا , وأقبل جُرْهُم , فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم , ولا حقّ لكم في الماء. قالوا: نعم ".
قوله:" لو لم تَغتَرِف من الماء لكانت مَعينا " , يريد: أنها لو لم تَشُحّ , ولم تحرِص عليه , ولم تدَّخِره لكانت عينا تجري , والمَعين: الظاهر , لكنها لمّا غرفتت في السِّقاء لضعف يقينها , وقلة ثقتها بأنها تَسْتَخلف , وبأن الله سيَمُدُّها حُرِمت ذلك.
وفي قولها:" ولا حقّ لكم في الماء " , دليل على أنّ مَن أنْبَط