٥٥/ ٢٠٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم (في سفر) فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
قد استدل بهذه اللفظة من لا يجيز المسح على الخفين لمن لبس أحدهما بعد غسل إحدى رجليه قبل غسل الرجل الأخرى. قال: وذلك لأنه قد اشترط في إدخال الرجلين طهارتهما معا، وهو وصف يجمعهما عند ابتداء لبس الخفين وإدخالهما القدمين، ومن غسل إحدى الرجلين وأدخلها أحد الخفين قبل أن يغسل الأخرى لم يستحق هذا الوصف، إذ هارة إحدى الرجلين متعلقة بطهارة الأخرى، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد ذكر