٥١٩/ ٢٣٣٢ - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقة بن الفَضل , قال: أخبرني ابن عُيَيْنَة , عن يَحيى , أنه سَمِع حَنظلة الزرقي , عن رافِع , قال: كُنّا أكثر أهل المدينة حَقْلا , وكان أحدنا يُكْري أرضه , فيقول: هذه القطعة لي , وهذه لك , فربّما أخرَجَت ذِه , ولم تُخرِج ذِه , فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الحَقل: القَراح من الأرض الذي يُزرع , وفي هذا بيان عِلّة النهي عن المُزراعة , وذلك لما كان يدخلها على هذا الوجه مِن الغَرَر , والجَهالة , فإذا خلا العَقد عن هذا أمثاله جاز , ولم يَفسُد , وهذا لِيؤكِّد ما تقدَّم ذِكره في حديث قبله.