[[٥](باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه)]
٩٤/ ٣٥٩ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء).
قلت: هذا نهي استحباب وليس على طريق الإيجاب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد أحد طرفيه على نسائه وهي نائمة، ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به، ويفضل منه ما يكون لعاتقه، إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها، وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث.