٤٨٠/ ٢١٩٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال حدّثنا مالك , عن نافع , عن ابن عُمر أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمُبتاع.
قُلت: إنّما نهى عن بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إذا كان على معنى التَّبْقِيَة , إذ لا خِلاف في جَواز بيعها إذا كان على شَرْط القَطْع , وإنّما وَقَع النَّهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال , واحتِرازا من الغَرَر فيها , وذلك أنّها إذا بدا صلاحها أمِنَت العاهة غالبا , ما دامت وهي رِخْوة , رَخْصَة , قبل أن تشتدّ , فإنها بعَرض الآفات والجوائح عليها , غير مأمونة , فالنّهي عن بيعها في ذلك الوقت نظرٌ للفريقين , وصلاحٌ لهما.