للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) (باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق)

١٠٠٩/ ٥٢٥٢ - قال أبو عبدالله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة, عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض, فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه.

وعن قتادة, عن يونس بن جبير, عن ابن عمر قال: مُره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟

يُريد أنه يعتدّ بالتطليقة الأولى ويحتسب بها من الثّلاث.

وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يُريد أرأيت إن عجر واستحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق؟ وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>