للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي وائل, عن عبدالله, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال رجل مسلمٍ أو قال أخيه: لقي الله وهو عليه غضبان, فأنزل الله تصديقه (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) الآية.

١١٨٨/ ٦٦٦٠ - قال سُليمان في حديثه: فمرّ الأشعثُ بن قيس فقال: مايُحدِّثكم عبدالله؟ قالوا له. فقال الأشعَثُ: نزلت فيّ وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا.

قُلت: فيه حُجُةٌ لمن رأى العهد يمينا وهو أن يقول: وعهْدِ الله, وقد جعله أبو حنيفه ومالك والأوزاعي يمينًا إذا حُنث كُفر. وقال الشافعي: إن أراد به يمينًا وإلا فلا.

(١٧) باب قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) إلى قوله ... (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

١١٨٩/ ٦٦٧٦ - قال أبو عبدالله: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة, عن الأعمش, عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>