للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) (باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة)]

٥٧٥/ ٢٤٩٩ - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع عن ابن عمر، قال: أعطى/ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها، وله شطر ما يخرج منها.

معنى قوله: (أن يعملوها)، أي: يعملوا في النخل منها، ويزرعوا بياض (أرضها)، ولذلك سموا المساقاة معاملة.

وفيه: إثبات المزارعة والمساقاة معا. وقد استدل به بعض الناس في جواز مضاربة المسلم الذمي، قال: وذاك لأنها قياس المعاملة والمزارعة في أن أحد الشقين منها المال، والشق الآخر العمل.

قلت: وإنما كره من كره مضاربة اليهودي والنصراني من أجل أنهم قد يشترون الخمر والخنزير، ويربون في بياعاتهم، ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا يصح له العقد عليه، وليس كذلك سبيل المعاملة في الشجر والمزارعة في بياض الأرض، لأن العمل من اليهودي كهو من المسلم، إذا كان ذلك شيء معلوما لا يختلف، وعلى نحو هذا المعنى جاز للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر إذا كان العمل الذي يعمله معلوما كالبناء والخياطة ونحوهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>