للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني مالك, عن ابن شهاب, عن ابن المسيب, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسُّه النار إلا تحلّه القسم.

يريد بتحلة القسم قول الله عزّ وجل (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) يقال: حللت اليمين تحليلا وتحله إذا أبررتها. يقول: أنه حلل لايبقى في النار إلا بقدر مايُبر الله قسمه. وموضع القسم في قوله: (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا). كأنه قال: / وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

وقال بعضهم: هو معطوف على قوله: (فَوَرَبِّك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِين).

(١١) (باب عهد الله عزّ وجل)

١١٨٧/ ٦٦٥٩ - قال أبو عبدالله: حدّثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن عدي, عن شعبة, عن سليمان ومنصور

<<  <  ج: ص:  >  >>