(١)(باب من رأى صدقة الماء وهِبَتَه ووصيّته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم)
٥٢٥/ ٢٣٥٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو اليَمان , قال: أخبرنا شُعَيب , عن الزُّهْري , قال: حدّثني أنس بن مالك , أنه قال: حُلِبَت لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , شاة داجِن , وهو في دار أنس , وشِيب لبنها بماء من التي في دار أنس , فأعطى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , القَدَح , فشرِب منه حتى إذا نَزَع القدح من فيه , وعلى يساره أبو بكر , وعن يمينه أعرابيّ , فقال عُمَر وخاف أن يُعطيه الأعرابي: أعْطِ أبا بكر يا رسول الله عندك , فأعطى الأعرابيّ الذي عن يمينه , ثم قال:" الأيمن فالأيمن ".
قلت: كانت العادات في قديم الدهر وحديثه جارية بتقديم الأيمن فالأيمن في مُناولة الكؤوس , والطِّيب , والتُّحَف , وكان ذلك سُنّة الأدب عند ملوكهم ورؤسائهم , وخواصّهم ,