للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٧) (الباب نفسه)]

٦٠٢/ ٢٦٤٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، أن عائشة، رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي، صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل فقال: (يا عائشة: من هذا)؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: (يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).

ومعنى هذا الكلام: أن المصة والمصتين لا تسد الجوع، ولا تقوت البدن، وإنما تمسك الرمق فقط، وكذلك الرضاع بعد الحولين، وإن بلغ خمس رضعات، لا يشبع حتى يطعم الثفل. يقول: فإنما يكون للر ضاع حكم التحريم إذا كان في الحولين، وكان قدر ما ترد به المجاعة، وهو ما قدرته السنة، وحدته بخمس رضعات، وما كان دون ذلك لم يقع به التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>