[(٣٧)(باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة)]
٥٩٨/ ٢٦٣٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم، فقال: سمعت أبي، يقول: قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال:(لا تشتره، ولا تعد في صدقتك).
قلت: قد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك: أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل، وتخلى عنه لوجه الله، وكان في نفسه منه شيء، وكانت تنازعه إليه، فلما وجده يباع أحب معاودته، فأشفق صلى الله عليه وسلم، أن تفسد نيته ويحبط أجره، فنهاه عن ذلك، وشبهه بالعود في الصدقة، وإن كان
ذلك بالثمن للمعنى القائمة في نفسه من الرغبة الداعية إليه، وهذا كتحريمه على المهاجرين معاودة دورهم بمكة، وحظره سكناها عند القدرة عليها أيام الفتح، وقد دعا صلى الله عليه وسلم، فقال:(اللهم لا تجعل منايانا بمكة). وقال في حديث سعد بن أبي وقاص حين