٥٧٦/ ٢٥٠٩ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، اشتري من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
قلت: فيه: جواز الرهن في الحضر، وإنما ذكر الرهن/ في الكتاب حال السفر، وهو قوله تعالى:{وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة}، فدلت السنة على أن حكم الحضر في ذلك حكم السفر.
وفيه: جواز أخذ الكفيل في السلف، وفيه: جواز معاملة من في ماله شبهة ما لم يعلم أن الذي يأخذه منه عين المحرم.
وفيه: جواز رهن السلاح من الذمي، وذلك أن من آمنته فأنت في أمن منه، وليس كذلك الحربي.