للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٦) (باب من قال: لا نكاح إلا بولي)]

٩٨٧/ ٥١٢٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنا عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فذكر ثلاثة منها. قالت: ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، فإذا حملت وضعت حملها، جمعوا لها، فدعوا لهم القافة، ثم ألحقوا (ولدها) بالذي يرون، فالتاطته ودع ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم.

قولها: التاطته، تعني استلحقته. وأصل اللوط: اللصوق ومنه قول أبي بكر في عمر: اللهم والولد ألوط، أي ألصق بالقلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>