٣٠٤/ ١٤٠٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن يزيد، حدثنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأيس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة).
قلت: هذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الصدقات، فجعل نصاب الفضة منها خمس أواق وهي مائتا درهم، والأوقية أربعون درهما، يقال: أوقية وأواقي، كما يقال: بُخْتِيَّة وبخاتي. ويقال أيضا في جمعها: أواقٍ بلا ياء.