للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٩) (الباب نفسه)]

٤٥٧/ ٢١٢٣ - قال أبو عبد الله: حدّثني إبراهيم بن المُنذِر , قال: حدّثنا أبو ضَمْرَة , قال: حدّثنا موسى , عن نافع , عن ابن عُمَر أنهم كانوا يشترون الطّعام من الرُّكْبان على عَهْد النبيّ , صلى الله عليه وسلم , فبَعَث عليهم من يَمْنَعُهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه.

قُلت: هذا إنّما هو فيما يُشترى منه جَزافا دُون ما يُشترى منه كَيْلا , فإنّ القَبْض في الصُّبْرَة تباع جزافا , إنّما يقعُ بالنّقل , وفي المَكيل بالكَيْل , والقُبوض يَخْتَلِف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها , وعلى حَسَب عادات الناس فيها , فإن كان ما اشتراه من الطّعام كَيْلا , وحَصَل مَقْبوضا , فأراد أن يبيعه بالكَيْل الأوّل لم يَجُز لِنهي النبيّ , صلى الله عليه وسلم , عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان: صاع البائع , وصاع المُشتري , والمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>