للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦] (باب الاستجمار وترًا)

٤٨/ ١٦٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).

أمره بغسل يده قبل أن يدخلها الماء الذي يريد أن يتوضأ به، أمر أدب واستحباب لا أمر إيجاب وإلزام، وذلك لأنه علقه بالشك والارتياب، والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبا، وأصل الماء الطهارة. وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك أيضا، وإذا ثبتت الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه، وإنما جاء هذا في المياه التي هي في حد القلة إذ كان قد جرت عاداتهم باستعمال الآنية الصغار في طهورهم كالمخاضب والركاء ونحوها

<<  <  ج: ص:  >  >>