للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون المياه التي في الحياض والبرك والمصانع الواسعة، فإنه إذا كان الماء في حد الكثرة لم يكن هذا المعنى موهوبا [موهوما]، وذهب بعض أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل إدخالها الإناء، فإن أدخلها فيه قبل غسلها فسد الماء. وفرق بعضهم بين نوم الليل ونوم النهار. قال: وذلك لأن الحديث إنما جاء في نوم الليل بدليل قوله: (أين باتت يده)، والمبيت إنما يكون ليلا، فإن الإنسان لا ينكشف لنوم النهار كما ينكشف لنوم الليل، فتطوف يده في أطراف بدنه كما تطوف يد النائم ليلا، وربما أصابت موضع العورة، وكانوا قل ما يستعملون الماء، إنما يستنجون بالحجارة ونحوها. وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه الاستنجاء بالأحجار فيعلق بيده، فإذا غمسها في الإناء فسد الماء لمخالطة النجاسة إياه.

وهذا الذي قاله واحتج به قد يحتمل أن يكون، ويحتمل أن لا يكون، وأصل الماء الطهارة، وحكم البدن الطهارة، كذلك ما لم يتيقن نجاسة، والمتمكن المستقر لا يزول بالمكتفي المتردد بين أن يكون وبين أن لا يكون، فالاحتياط أن يغسلها والقياس أن لا وجوب. وهو قول أكثر العلماء، وفيه الدلالة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل، وبين ورود الماء عليها معقولا لأن الماء الذي أمره صلى الله عليه وسلم بصبه من الإناء على يده لغسلها وإزالة نجاسة إن كانت عليها ماء قليل، ثم كان حكمه الطهر والتطهير، وحكم ما في الإناء من الماء وإن كان أكثر كمية منه حكم التنجيس لو كان تيقن نجاسة بيده فدل على الفرق بين الأمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>