٩٩٩/ ٥٢١٤ - قال أبو عبدالله: حدثني يوسف بن راشد, قال: حدثنا أبو أسامة, عن سفيان قال: حدثنا أيوب, وخالد, عن أبي قِلابة, عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم, وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: السَّبْع, تخصيص للبكر لا تحتسب بها عليها وتستأنف القسمة فيما يُستقبل, وكذلك الثلاث للثيب يكون ذلك عفوًا لكل واحدة منهما بلا قصاص وهذا والله أعلم من المعروف الذي أمر الله به عشرتهن. فقال:(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وذلك أن البِكر لما فيها من الحياء ولزوم الخَفَر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر