للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن كتاب الزكاة

[[١] (باب وجوب الزكاة)]

٢٩٨/ ١٣٩٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم).

في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة، فقدم كلمة التوحيد، ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها، وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين، وإنما تلزم بمضي الحول على المال واستكمال النصاب.

وفيه من الفقه أن وجوب الصدقة يتعلق بالمال، فلو تلف المال قبل أن تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجُها من

<<  <  ج: ص:  >  >>