للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائر ماله ما لم يفرط في أدائها وقت الإمكان.

وفيه أن صدقة بلد لا تنقل إلى بلد آخر، وإنما تصرف إلى فقراء أهل البلد الذي به المال، وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجبت في ماله الزكاة، كما إذا كان فقيرا جاز له أخذها، وفيه أنه لا يعطى غيرُ المسلم شيئا من الصدقة، وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها، كان عليه إعادتها، وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل عن مبلغ الدين (الذي) عليه قدر نصاب، لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه إخراج ما في يده إلى غريمه.

قالوا: وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين: غني وفقير، وآخذ ومأخوذ منه، فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد منهما لتضادهما واختلاف (أحكامهما)، وفي ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة من الإبل على الفقراء، فحال الحول عليهما لم تجب الصدقة فيها، لأنها لو أخذت منهم لوجب ردها عليهم، فلا يجتمع أن يكون آخذا ومأخوذا منه في شيء واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>