للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠٨) (باب السمع والطاعة للإمام)]

٦٦٨/ ٢٩٥٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عله وسلم: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة).

قلت: فيه: بيان أن الطاعة إنما تجب بالمعروف دون المنكر.

وفيه: دليل على أن يمين المكره غير لازمة، وقد اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات، هل يسمع المأمور أن يفعل ذلك من غير ثبت، أو علم يكون عنده بوجوبها عليه؟ فحكى أبو جعفر الطحاوي، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، أنهم قالوا: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم من الناس يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولا يهتم إليه. قال: ثم قال محمد في رواية محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>