[(١)(باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها)]
٥٠٩/ ٢٢٩١ - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة , عن عبد الرحمن بن هُرمز , عن أبي هريرة , عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل , سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار , فقال: ائتِني بالشهداء أُشهِدهم , فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فائتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا.
قال: صدقت , فدفعها إليه , إلى أجل مُسمّى , فخرج في البحر فقضى حاجته , ثم التمس مركبا يركبه , يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا , فأخذ خشبة فنقرها , فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة , ثم زجَّج , ثم أتى بها إلى البحر , فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه , ثم انصرف , وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده , فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينتظر لعل مركبا قد جاء بماله , فإذا بالخشبة التي فيها المال , فأخذها لأهله حطبا , فلما نشرها وجد المال والصحيفة , وذكر الحديث.