للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: " فدفعها إليه إلى أجل مسمى ".

فيه: دليل على دخول الآجال في القروض، وذهب غير واحد من العلماء إلى وجوب الوفاء بها، وإن كان من باب المعروف.

وقال آخرون: يُستحب له الوفاء بذلك، فإن أبى لم يُجبر عليه.

وقوله: " زجَّج موضعها "، معناه سَوَّى موضع النَّقر وأصلحه , وأحسبه مأخوذا من تَزجيج الحواجب , وهو حذف زوائد الشَّعر , ولَقْط النواجم منهالخارجة عن حَدّ منبَتها , فشَبَّه ما كان من خَرْطِه لموضع النَّقْر , وتسويته بتزجيج الحاجب وتسويته , والله أعلم.

قلت: وإن كان مأخوذا من الزَّجّ , بأن يكون النَّقْر قد وقَع في طرف من الخشبة , فشَدّ عليه زَجًّا , ليُمسِكه ويحفظ ما في بطنه , لم يُنكَر ذلك.

وفيه دليل: على أن جميع ما يوجد في البحر , مما يَحْمِله الماء على متنه , أو يقذفه إلى الساحل من خَرَز , وعنبر , وطِيب , فإنه لواجِده , ما لم يَعلمه مِلكا لأحد , وقد سُئل ابن عباس عن صدقة العنبر , فقال: لا شيء فيه , إنما هو شيء دَسَرَه , أي: دَفَعَه

<<  <  ج: ص:  >  >>