١٠٠٨/ ٥٢٥١ - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالك, عن نافع, عن عبدالله بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فليراجعها, ثم ليمسكها, حتى تطهر, ثم تحيضو ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلَّق قبل أن يمَسَّ, فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء.
قلت: فيه دليل على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الاطهار وذلك لقوله: فتلك العِدَّة, فعقَّب تلك (بعد) الطهر , وقد تقدم ذِكر الحيض الأول الذي كان أوقَع فيه الطلاق,