للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٢) (باب نفقة القيم للوقف)]

٦٢٦/ ٢٧٧٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، وما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة).

بلغني عن سفيان بن عيينة أنه كان، يقول: إن أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات، إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا، فجرت لهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها.

وأما قوله: (ومؤنة عاملي)، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك نفقته، ونفقة أهله، وكان غالب ذلك من فدك، ويصرف الباقي منها في مصالح المسلمين: ثم وليها

<<  <  ج: ص:  >  >>