[(١٠)(باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته)]
٥٤٨/ ٢٤٤٩ - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:(من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه).
قوله:(فليتحلله منه)، يريد: فليستوهبه منه، وليطلب إليه تحليله له، ومعناه أن يقطع دعواه عنه، ويترك مظلمته قبله، وذلك أن ما حرمه الله تعالى من الغيبة، واستباحة العرض، لا يمكنه تحلليله له، وإباحة المحظور منه في حق الدين، وإنما يقع التحليل في ذلك بأن يقطه دعواه عنه، فيما ناله من الضرر /، ولحقه من الأذى في نفسه، وقد روينا عن ابن سيرين أن رجلا