جاءه، فقال: يا أبابكر: اجعلني في حل فقد اغتبتك، فقال: إني لا أحل ما حرمه الله، ولكن ما كان من قبلنا فأنت منه في حل.
قلت: وإذا وقع التحليل من حقوق المال، فإنما يصح ذلك في أمر معلوم، يقف عليه المستحل منه، فإن كان مجهولا لم يصح التحليل.
وقال بعض العلماء: إنما يصح ذلك في المنافع التي هي أعراض، مثل أن يكون قد غصبه دارا فسكنها، أو دابة فركبها، أو ثوبا فلبسه، أو كانت أعيانا فتلفت، فإذا تحلله منها صح التحليل فيها، فإن كانت الدار قائمة، والدراهم في يده حاصلة، لم يصح فيها التحليل إلا أن يهب أعيانها به، فتكون هبة مستأنفة، ومعنى أخذ الحسنات والسيئات، أن يجعل ثواب الحسنات لصاحب المظلمة، ويجعل عقوبة السيئات على الظالم بدل حقه قبله.
وكان بعض أهل العلم يقول: إذا اغتاب رجلا فإن كان بلغ المقول فيه ذلك، فلا بد من أن يستحله، وإن كان لم يبلغه الخبر، فإنه يستغفر الله ولا يخبره.