٥٢٣/ ٢٣٤٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا سُليمان بن حَرب , قال: حدّثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , أنّ ابن عُمركانيُكري مَزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وأبي بكر , وعُمر , وعُثمان , وصدرا من إمارة مُعاوية.
ثمّ حدّث عن رافع بن خديج أنّ النبي , صلى الله عليه وسلم , نهى عن كِراء المزارع , فذهب ابن عُمر إلى رافع , فذهبت معه , فسأله فقال: نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , عن كِراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنّا كُنّا نُكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , بما على الأربعاء , وشيء مِن التّبن.
الأربعاء: السّواقي , واحدها ربيع , وإنما فسد هذا الكِراء , لأنه شيء مجهول , فأما ما كان الكِراء فيه معلوما , ذهبا أو فِضّة , فلا خِلاف في جوازه.