للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠١) (باب جلود المَيتة قبل أن تُدبغ)

٤٨٩/ ٢٢٢١ - قال أبو عبد الله: حدّثني زُهير بن حَرب , قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم , قال: حدّثنا أبي , عن صالح , حدّثني ابن شِهاب , أن عُبيد الله بن عبد الله , أخبره , أن عبد الله بن عباس أخبره , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , مرّ بشاة ميتة , فقال: " هلّا استمتعتم بإهابها "؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: " إنّما حُرِّم أكلها ".

الإهاب: اسم للجِلد قبل أن يُدبغ , وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا , وافتراشا , واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب , وقد ذهب بعض الفقهاء , إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دُبِغ , وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>